للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن المحلوف عليه مباح فيكون الحلف مباحًا.

[المطلب الثاني المبحث الثاني]

وفيه مسألتان هما:

١ - المراد بالحنث باليمين.

٢ - حكم الحنث باليمين.

المسألة الأول: بيان المراد بالحنث باليمين:

المراد بالحنث باليمين: عدم الوفاء به.

المسألة الثانية: حكم الحنث باليمين:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ويسن الحنث باليمين إذا كان خيرا.

الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:

١ - إذا كانت على فعل واجب أو ترك محرم.

٢ - إذا كانت على فعل محرم أو ترك واجب.

٣ - إذا كانت على فعل مندوب أو ترك مكروه.

٤ - إذا كانت فعل مكروه أو ترك مندوب.

٥ - إذا كانت على فعل مباح أو ترك مباح.

الفرع الأول: حكم الحنث في اليمين إذا كانت على فعل واجب أو ترك محرم:

وفيه ثلاثة أمور هى:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الحنث.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>