للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم مشروعية الوفاء بالنذر مع العجز ما يأتي:

١ - ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وأن تكفر (١).

٢ - ما ورد أن رجلًا نذر أن يحج ماشيًا فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يركب ويكفر (٢).

[المطلب الثالث حكم الحنث في النذر]

الحنث في النذر عكس الوفاء بالنذر، وفيه خمس مسائل هي:

١ - الوجوب.

٢ - الندب.

٣ - التحريم.

٤ - الكراهة.

٥ - الإباحة.

المسألة الأولى: الوجوب:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - ضابط وجوب الحنث.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

الفرع الأوّل: ضابط الوجوب:

يجب الحنث في النذر إذا كان على فعل محرم أو ترك واجب.


(١) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة إذا كان معصية/ ٣٢٩٣.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة إذا كان معصية/ ٣٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>