للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأوّل: توجيه الوفاء:

وجه الوفاء بالنذر المباح ما ورد أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: (أوف بنذرك) (١).

ووجه الاستدلال به: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن فيه.

الجانب الثاني: توجيه عدم الوفاء:

وجه جواز عدم الوفاء بنذر المباح: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا واقفا في الشمس فسأل عنه، فقيل: إنه نذر أن يقف في الشمس صائما ولا يستظل، ولا يتكلم. فقال - صلى الله عليه وسلم -: (مروه فليجلس ويستظل، وليتكلم، وليتم صومه) (٢).

ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمره بإتمام الصوم وترك ما سواه.

المسألة الثانية: الوفاء بالنذر مع العجز:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الوفاء.

٢ - التوجيه.

الفرع الأوّل: حكم الوفاء:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان الحكم:

الوفاء بالنذر مع العجز عنه لا يشرع.


(١) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر ٣٣١٢.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك/ ٦٧٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>