للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان الشبهة:

شبهة المانعين لذبيحة الأعمى: أنه قد يخطئ المذبح فلا تحل ذبيحته.

الجانب الثاني: الجواب:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

١ - أن عدم إصابة الأعمى للمذبح غير مسلم؛ لأنه يلمسه بيده.

٢ - أنه لو سلم وجود ذلك فهو نادر فلا يطرد الحكم على الإطلاق.

[المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه، وأن يسلخه قبل أن يبرد.

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

١ - الذبح بالآلة الكالة.

٢ - حد الآلة بمرأى من الحيوان.

٣ - توجيه الذبيحة إلى غير القبلة.

٤ - كسر العنق قبل انتهاء الحياة.

٥ - السلخ قبل انتهاء الحياة.

المسألة الأولى: الذبح بالآلة الكالة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المراد بالآلة الكالة.

٢ - الذبح بالآلة الكالة.

الفرع الأول: بيان المراد بالآلة الكالة:

الآلة الكالة هي ضعيفة القطع لكثرة الاستعمال أو رداءة الصنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>