الجانب الأول: بيان الشبهة:
شبهة المانعين لذبيحة الأعمى: أنه قد يخطئ المذبح فلا تحل ذبيحته.
الجانب الثاني: الجواب:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
١ - أن عدم إصابة الأعمى للمذبح غير مسلم؛ لأنه يلمسه بيده.
٢ - أنه لو سلم وجود ذلك فهو نادر فلا يطرد الحكم على الإطلاق.
[المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه، وأن يسلخه قبل أن يبرد.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
١ - الذبح بالآلة الكالة.
٢ - حد الآلة بمرأى من الحيوان.
٣ - توجيه الذبيحة إلى غير القبلة.
٤ - كسر العنق قبل انتهاء الحياة.
٥ - السلخ قبل انتهاء الحياة.
المسألة الأولى: الذبح بالآلة الكالة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المراد بالآلة الكالة.
٢ - الذبح بالآلة الكالة.
الفرع الأول: بيان المراد بالآلة الكالة:
الآلة الكالة هي ضعيفة القطع لكثرة الاستعمال أو رداءة الصنع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute