١ - بيان الشبهة.
٢ - الجواب عنها.
الجانب الأول: بيان الشبهة:
شبهة من منع ذبيحة المرأة: أنه يعرض لها الحيض فلا تذكر اسم الله.
الجانب الثاني: الجواب:
يجاب عن هذه الشبهة بجوابين:
الجواب الأول: أن هذا العارض وقتي فلا يقتضي المنع في جميع الأحوال.
الجواب الثاني: أن الحيض لا يمنع ذكر اسم الله؛ لأن الحائض تسمي عند النوم وعند الأكل وعند الاغتسال فتسمى عند الذبح.
الأمر الثاني: شبهة منع الأقلف:
وفيه جانبان هما:
شبهة منع الأقلف ما يأتي:
ما ورد عن ابن عباس - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يكره ذبيحة الأقلف (١).
يجاب عن هذه الشبهة: بأنه على فرض صحته عن ابن عباس قد خالفه غيره.
الأمر الثالث: شبهة منع الأعمى:
(١) مصنف عبد الرزاق، باب ذبيحة الأقلف/ ٤/ ٤٨٣ رقم ٨٥٦٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute