للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان الشبهة.

٢ - الجواب عنها.

الجانب الأول: بيان الشبهة:

شبهة من منع ذبيحة المرأة: أنه يعرض لها الحيض فلا تذكر اسم الله.

الجانب الثاني: الجواب:

يجاب عن هذه الشبهة بجوابين:

الجواب الأول: أن هذا العارض وقتي فلا يقتضي المنع في جميع الأحوال.

الجواب الثاني: أن الحيض لا يمنع ذكر اسم الله؛ لأن الحائض تسمي عند النوم وعند الأكل وعند الاغتسال فتسمى عند الذبح.

الأمر الثاني: شبهة منع الأقلف:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الشبهة.

٢ - الجواب عنها.

الجانب الأول: بيان الشبهة:

شبهة منع الأقلف ما يأتي:

ما ورد عن ابن عباس - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يكره ذبيحة الأقلف (١).

الجانب الثاني: الجواب:

يجاب عن هذه الشبهة: بأنه على فرض صحته عن ابن عباس قد خالفه غيره.

الأمر الثالث: شبهة منع الأعمى:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الشبهة.

٢ - الجواب عنها.


(١) مصنف عبد الرزاق، باب ذبيحة الأقلف/ ٤/ ٤٨٣ رقم ٨٥٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>