التوجيه العام لإباحة ذبائح المذكورين: أن كلا منهم مسلم، عاقل، قادر على الذبح، فاهم لأحكامه، فتباح ذبائحهم كذبائح غيرهم.
الأمر الثاني: التوجيه الخاص:
وفيه جانبان هما:
١ - التوجيه الخاص بالمرأة.
٢ - التوجيه الخاص بالأقلف.
الجانب الأول: التوجيه الخاص بالمرأة:
وجه إباحة ذبيحة المرأة: ما ورد أن جارية كانت ترعى غنما لكعب بن مالك بسلع، فأصيبت إحداهما بالموت فذبحتها بحجر فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأكلها (١).
الجانب الثاني: التوجيه الخاص بالأقلف:
وجه إباحة ذبيحة الأقلف: أنها إذا أبيحت ذبائح أهل الكتاب وفيهم من لا يختتن كانت ذبيحة من لم يختتن من المسلمين أولى.
الفرع الثالث: شبهة المانعين والجواب عنها:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - شبهة منع المرأة.
٢ - شبهة منع الأقلف.
٣ - شبهة منع الأعمى.
الأمر الأول: شبهة منع المرأة:
وفيه جانبان هما:
(١) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما انهر الدم من القصب والمرو/ ٥٥٠١.