للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - نذر شرب المسكر.

٢ - نذر أكل الميتة من غير ضرورة.

٣ - نذر ترك الصلاة.

المسألة الثانية: الانعقاد:

وفيها فرعان هما:

١ - الانعقاد.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الانعقاد:

نذر المعصية لا ينعقد.

الفرع الثانب: التوجيه:

وجه عدم انعقاد نذر المعصية ما يأتي:

١ - حديث: (لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه نفي نذر المعصية، ونفيه يقتضي عدم وجوده؛ لأنه لو كان منعقدا لكان موجودا.

٢ - حديث: (لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم) (٢).

ووجه الاستدلال به: كوجه الاستدلال بالذي قبله.

المسألة الثالثة: الوفاء بنذر المعصية:

وفيها فرعان هما:

١ - الوفاء.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الوفاء:

الوفاء بنذر المعصية لا يجوز.


(١) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة إذا كان في معصية/ ٣٢٩٥.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية/ ٦٧٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>