للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوجد الشرط لزمه الوفاء به، إلا إن نذر الصدقة بماله كله، أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزيه قدر الثلث وفيما عداه يلزمه المسمى، ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية.

الكلام في هذا المطلب في تسع مسائل هي:

١ - بيان المراد بنذر التبرر.

٢ - أمثلته.

٣ - الوفاء به.

٤ - ما يستثنى.

٥ - التتابع في نذر الصيام.

٦ - نذر الواجب.

٧ - نذر المستحيل.

٨ - دخول النذر في الواجب.

٩ - دخول النذر في الممنوع.

المسألة الأولى: بيانه المراد بنذر التبرر:

نذر التبرر: هو نذر الطاعة.

المسألة الثانية: الأمثلة:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة النذر المطلق.

٢ - أمثلة النذر المعلق.

الفرع الأول: أمثلة النذر المطلق:

وفيه أمران هما:

١ - معنى المطلق.

٢ - الأمثلة.

الأمر الأول: معنى المطلق:

النذر المطلق: هو الذي لم يرتب على شرط.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة النذر المطلق ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>