للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثالث: الفرق بين الوارث وغيره:

الفرق بين الوارث وغيره: أن الإقرار للوارث فيه محاباة للمقولة وتفضيل له على غيره، وذلك خلاف شرع الله فلا يجوز، والإقرار لغير الوارث ليس فيه شيء من ذلك فيجوز.

الفقرة الثانية: الإقرار لغير الوارث بما فوق الثلث:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا أجازه الورثة.

٢ - إذا لم يجز الورثة.

الشيء الأول: إذا أجازه الورثة:

وفيه نقطتان هما:

١ - حكم الإقرار.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: حكم الإقرار:

إذا أجاز الورثة الإقرار بما فوق الثلث لغير الوارث جاز.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه صحة الإقرار بما فوق الثلث لغير الوارث بالإجازة: أن ما فوق الثلث حق للورثة، فإذا أجازوا الإقرار به جاز؛ لعدم المانع.

الشيء الثاني: إذا لم يجز الورثة:

وفيه نقطتان هما:

١ - حكم الإقرار.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: حكم الإقرار:

إذا لم يجز الورثة الإقرار بما فوق الثلث لم يجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>