للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب) إشارة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب بن مالك أن يضع من دين خصمه ففعل (١).

جـ) إشارة الجارية التى قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أين الله) (٢).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت أن المعنى يتأدي بها وهذا هو المطلوب.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بأن الإشارة لا تفيد اليقين.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بعدم قبول إشارة الناطق.

الفقرة الأولى: الجواب على الدليل الأول:

يجاب عن الاحتجاج بأن الإشارة لا تفيد اليقين بما يأتي:

١ - أن الإشارة المفهومة تفيد غلبة الظن، وهذا هو المطلوب.


(١) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، ٢٤.
(٢) سنن أبي داود كتاب الأيمان والنذور باب في الرقبة المؤمنة، ٣٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>