للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية: أن لفظ الرجل فيها مطلق والأعمى رجل فيدخل في هذا الإطلاق.

٢ - أن الأعمى مقبول الرواية، فتقبل شهادته كالبصير.

٣ - أن السمع أحد الحواس التي تدرك بها الأشياء، وقد يكون أشد إدراكًا لبعض الأشياء من البصر، وهذا واقع مجرب.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قبول شهادة الأعمى بما يأتي:

١ - أن شهادة الأعمى لا تقبل على الأفعال فلا تقبل على الأقوال.

٢ - أن شهادة الأعمى مبناها على معرفة الأصوات، والأصوات تتشابه، فلا تقبل الشهادة بناء عليها؛ لاحتمال الخطأ فيها.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن شهادة الأعمى مقبولة.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح قبول شهادة الأعمى. أن ضبطه للأمور مجرب، فإذا كان معروفًا قبلت شهادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>