للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: إذا صدقها الرجل:

وفيها أمران هما:

١ - ثبوت الزوجية.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: ثبوت الزوجية:

إذا أقرت المرأة بالزوجية لرجل وصدقها ثبتت الزوجية في الظاهر والباطن أمره إلى الله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا صدقها الرجل: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه، فتثبت الزوجية به.

الفرع الثاني: إذا لم يصدقها:

وفيها أمران هما:

١ - ثبوت الزوجية.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: ثبوت الزوجية:

إذا لم يصدق الرجل من أقرت له بالزوجية لم تثبت الزوجية.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا لم يصدقها من أقرت له بها ما يأتي:

١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).

٢ - أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل إلا بدليل.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠، ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>