الفرع الأول: إذا صدقها الرجل:
وفيها أمران هما:
١ - ثبوت الزوجية.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الزوجية:
إذا أقرت المرأة بالزوجية لرجل وصدقها ثبتت الزوجية في الظاهر والباطن أمره إلى الله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا صدقها الرجل: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه، فتثبت الزوجية به.
الفرع الثاني: إذا لم يصدقها:
إذا لم يصدق الرجل من أقرت له بالزوجية لم تثبت الزوجية.
وجه عدم ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا لم يصدقها من أقرت له بها ما يأتي:
١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).
٢ - أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل إلا بدليل.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠، ٢٥٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute