للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أنه لو ثبتت الزوجية بالدعوى لأمكن كل من أرادت زوجية رجل أقامت عليه الدعوى وأثبتت الزوجية عليه.

المسألة الثانية: الإقرار من ولي المرأة عليها بالزوجية:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان مأذوناً له بالتزويج.

٢ - إذا لم يكن مأذوناً له بالتزويج.

الفرع الأول: إذا كان مأذوناً له بالتزويج:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الإقرار.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم الإقرار:

إذا كان الولي مأذونا له في التزويج صح إقراره.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة إقرار الولي بالنكاح على المرأة إذا كان مأذوناً له فيه: أنه يصح منه العقد فصح منه الإقرار كالوكيل.

الفرع الثاني: إذا لم يكن مأذوناً له بالتزويج:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان مجبراً.

٢ - إذا لم يكن مجبراً.

الأمر الأول: إذا كان مجبراً.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - المراد بالمجبر.

٢ - من يملك الإجبار.

٣ - حكم الإقرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>