للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: ضابط المباح:

المباح من الأطعمة كل طاهر لا مضرة فيه.

المسألة الثانية: أدلة الإباحة:

وفيها فرعان هما:

١ - الأدلة العامة.

٢ - الأدلة الخاصة.

الفرع الأوّل: الأدلة العامة:

من الأدلة العامة على الإباحة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (١).

٢ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} (٢).

٣ - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٣).

٤ - حديث: (إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها) (٤).

٥ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وما سكت عنه فهو عفو) (٥).


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٩].
(٢) سورة البقرة، الآية: [١٦٨].
(٣) سورة الأنعام، الآية: [١٤٥].
(٤) سنن الدارقطني، آخر كتاب الرضاع ٤/ ١٨٤.
(٥) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الضحايا، باب ما لم يذكر تحريمه ١٠/ ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>