للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - حديث: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير) (١).

ووجه الاستدلال به: أن مفهومه يدلّ على أن كل ما لم يذكر فيه مباح.

الفرع الثاني: الأدلة الخاصة:

وفيه الأمور الآتية:

الأمر الأوّل: الدليل على إباحة بهيمة الأنعام:

من أدلة إباحة بهيمة الأنعام قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} (٢).

الأمر الثاني: الدليل على إباحة الخيل:

من أدلة إباحة الخيل ما ورد عن أسماء - رضي الله عنها - قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في المدينة وأكلناه (٣).

الأمر الثالث: الدليل على إباحة حمر الوحش:

من الأدلة على إباحة حمر الوحش ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل من لحم حمار وحش (٤).

الأمر الرابع: الدليل على إباحة الضبع:

الدليل على إباحة الضبع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في قتل المحرم لها شاة (٥).


(١) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع/ ٧٨٠٢.
(٢) سورة المائدة، الآية: [١].
(٣) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب أكل لحم الخيل/ ١٩٤١/ ٣٦.
(٤) صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب من استوهب من أصحابه شيئًا/ ٥٧٠.
(٥) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل لحم الضبع/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>