للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه ترجيح القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت أن المعنى يتأدى بها وهذا هو المطلوب.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بأن الإشارة لا تفيد اليقين.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بعدم قبول إشارة الناطق.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن الاحتجاج بأن الإشارة لا تفيد اليقين بما يأتي:

١ - أن الإشارة المفهومة تفيد غلبة الظن، وهذا هو المطلوب، وهو ما تفيده الشهادة بالنطق.

٢ - أن الذي يقبل من الإشارة هو ما يفيد اليقين دون ما لا يفيده.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن قياس إشارة الأخرس على إشارة الناطق: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن إشارة الناطق لا حاجة إليها، بخلاف إشارة الأخرس فإن عدم قبولها قد يؤدي إلى ضياع الحق.

الجانب الثاني: إذا لم تكن الإشارة مفهومة:

وفيه جزءان هما:

١ - القبول.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: القبول:

إذا كانت إشارة الأخرس غير مفهومة لم تقبل شهادته.

الجزء الثاني: التوجيه:

<<  <  ج: ص:  >  >>