للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الشهادة يعتبر فيها اليقين وذلك لا يحصل بالإشارة.

٢ - أن الشهادة لا تقبل من الناطق بالإشارة فلا تقبل من الأخرس.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة:

أنها تقوم مقام نطقه في أحكامه، ومن ذلك ما يأتي:

(أ) قبول النكاح.

(ب) الطلاق.

(جـ) المعاملات المالية.

٢ - أن العمل بالإشارة كثير ومن ذلك ما يأتي:

(أ) عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإشارة الجارية التي قتلها اليهودي (١).

(ب) إشارة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب بن مالك أن يضع من دين خصمه ففعل (٢).

(جـ) إشارة الجارية إلى قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أين الله) (٣).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هى:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:


(١) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، ٥٢٩٥.
(٢) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، ٢٤.
(٣) سنن أبي داود كتاب الأيمان والنذور باب في الرقبة المؤمنة، ٣٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>