للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حديث (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) (١).

٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكتب بالدعوة إلى الملوك والرؤساء (٢).

الأمر الثاني: إذا لم يؤدها بخطه:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت إشارته مفهومة.

١ - إذا كانت إشارته غير مفهومة.

الجانب الأول: إذا كانت إشارته مفهومة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف العلماء في قبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة الأخرس بالإشارة، ولو فهمت بما يأتي:


(١) صحيح البخاري، باب الوصايا، ٢٧٣٨.
(٢) صحيح مسلم: كتاب الجهاد، باب إلى ملوك الكفار، ١٧٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>