وجه عدم خروج إقرارات المميز بشرط التكليف فيما أذن له فيه: ما تقدم من أن قبول الإقرار فرع عن صحة التصرف، فإذا كان التصرف مقبولاً، كان الإقرار مقبولاً، والتصرف في المأذون فيه مقبول، فيكون الإقرار فيه مقبولاً.
الجانب الثاني: المميز غير المأذون:
وفيه جزءان هما:
١ - الخروج.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الخروج:
إقرارات المميز غير المأذون خارجة بشرط التكليف من القبول.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه خروج إقرارات المميز غير المأذون بشرط التكليف من القبول ما يأتي:
١ - حديث:(رفع القلم عن ثلاثة)(١) وفيه (والصغير حتى يبلغ).
٢ - أن غير المأذون لا يصح تصرفه فلا يصح إقراره كما تقدم.
الفرع الثاني: فاقد العقل:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة فاقد العقل.
٢ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة زائل العقل ما يأتي:
١ - المجنون.
٢ - المعتوه.
٣ - السكران.
٤ - النائم.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، ٤٤٠١.