للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بإباحة كلب البحر: أنه لا مخرج له من عموم الأدلة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأنه محمول على حيوانات البر، بدليل إباحة ذوات الناب من حيوانات البحر كالقرش.

المسألة الثانية: المباح:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المباح.

٢ - الدليل.

الفرع الأول: بيان المباح:

حيوانات البحر كلها مباحة إلا ما استثنى كما تقدم.

الفرع الثاني الدليل:

من الأدلة على إباحة حيوان البحر ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) (٢).


(١) سورة المائدة، الآية: [٩٦].
(٢) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>