٣ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة بالرضاع (١).
الفرع الرابع: التوجيه:
وجه قبول شهادة النساء مطلقًا فيما ذكر أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأنه لو لم تقبل شهادتهن مع أنه لا يطلع عليه غيرهن لضاع الحق فيه.
المسألة الثالثة: ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال:
وفيه أربعة فروع هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - دليله.
٤ - توجيهه.
الفرع الأول: ضابط ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال:
الذي تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال: المال وما يقصد به المال. ويطلع عليه الرجال.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ما يأتي:
١ - البيع.
٢ - أجل الثمن والمثمن.
٣ - الخيار.
٤ - الرهن.
٥ - المهر.
٦ - الإجارة.
٧ - الشركة.
٨ - الصلح.
٩ - الهبة.
١٠ - القرض.
(١) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، ٨٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute