للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة بالرضاع (١).

الفرع الرابع: التوجيه:

وجه قبول شهادة النساء مطلقًا فيما ذكر أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأنه لو لم تقبل شهادتهن مع أنه لا يطلع عليه غيرهن لضاع الحق فيه.

المسألة الثالثة: ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال:

وفيه أربعة فروع هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - دليله.

٤ - توجيهه.

الفرع الأول: ضابط ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال:

الذي تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال: المال وما يقصد به المال. ويطلع عليه الرجال.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ما يأتي:

١ - البيع.

٢ - أجل الثمن والمثمن.

٣ - الخيار.

٤ - الرهن.

٥ - المهر.

٦ - الإجارة.

٧ - الشركة.

٨ - الصلح.

٩ - الهبة.

١٠ - القرض.


(١) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>