للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: ما تقبل فيه شهادة النساء مطلقًا (١):

وفيها أربعة فروع هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - دليله.

٤ - توجيهه.

الفرع الأول: ضابط ما تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا:

الذي تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما تقبل فيه شهادة النساء مطلقًا ما يأتي:

١ - عيوب النساء تحت الثياب، ومن ذلك ما يأتي:

أ - البرص تحت الثياب.

ب - القرن.

جـ - الرتق.

د - العفل.

٢ - البكارة والثيوبة.

٣ - الحيض.

٤ - الولادة.

٥ - الاستهلال.

٦ - الرضاع.

٧ - الفتق.

الفرع الثالث: الدليل:

من الأدلة التي وردت على قبول شهادة النساء مطلقًا ما يأتي:

١ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة وحدها (٢).

٢ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة (٣).


(١) وحدهن أو مع الرجال، منفرات أو متعددات.
(٢) سنن الدارقطني: ٤/ ٢٣٢.
(٣) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>