للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: دليل النكاح وما ينشأ عنه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - دليل النكاح.

٢ - دليل الرجعة.

٣ - دليل باقي الأمثلة.

الجانب الأول: دليل النكاح:

دليل النكاح قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (١).

الجانب الثاني: دليل الرجعة:

دليل الرجعة قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٢)

الجانب الثالث: دليل باقي الأمثلة:

دليل باقي الأمثلة القياس على ما ذكر له الدليل.

الأمر الثالث: دليل ما ليس بمال ولا يقصد به المال غير ما تقدم:

دليل ذلك: القياس على ما ورد الدليل فيه.

الفرع الرابع: التوجيه:

وجه عدم قبول شهادة النساء فيما تقدم أنه يجب الاحتياط لها، لأهميتها، وخطورتها، وشهادة النساء يتطرق إليها الجهل والشك والغفلة والنسيان، ولذلك اعتبرت شهادة الثنتين منهن بشهادة رجل واحد.


(١) إرواء الغليل ٦/ ٢٤٠ رقم ١٨٣٩.
(٢) سورة الطلاق، الآية: [٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>