للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: الدليل:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - دليل العقوبات.

٢ - دليل النكاح وما ينشأ عنه.

٣ - دليل باقي الأمثلة.

الأمر الأول: دليل العقوبات:

من أدلة عدم قبول شهادة النساء في العقوبات ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن العدد مذكر وذلك دليل على أن المراد الذكور.

٢ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (٢).

ووجه الاستدلال بها كوجه الاستدلال بالتي قبلها.

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية: (أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك) (٣).

ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآيتين.

٤ - قول علي رضى الله عنه: لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود والدماء (٤).


(١) سورة النور، الآية: [١٣].
(٢) سورة النور، الآية: [٤].
(٣) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، حديث، ٢٦٧.
(٤) مصنف عبد الرزاق، كتاب الشهادات، باب شهادة المحدود في قذف ١٥٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>