للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الخروج بالكفارة.

٢ - توجيه الخروج بالوفاء.

الجانب الأول: توجيه الخروج بالكفارة:

وجه الخروج من نذر اللجاج والغضب بالكفارة حديث: (لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين) (١).

الجانب الثاني: توجيه الخروج بالوفاء:

وجه الخروج من نذر اللجاج والغضب بالوفاء به: أنه يمين، فيخرج منه بالوفاء به كاليمين.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب بنذر اللجاج والغضب هو الكفارة بحديث: (لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين) (٢).

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتخيير.


(١) مسند الإمام أحمد ٤/ ٤٤٠ والمجتبي للنسائي/ كفارة النذر/ ٧/ ٢٨.
(٢) مسند الإمام أحمد ٤/ ٤٤٠ والمجتبي للنسائي/ كفارة النذر/ ٧/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>