للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في نذر المباح على قولين:

القول الأول: أنه ينعقد.

القول الثاني: أنه لا ينعقد.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بانعقاد نذر المباح بما يأتي:

١ - ما ورد أن امرأة نذرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: (أوف بنذرك) (١).

ووجه الاستدلال به: أن ضرب الدف مباح، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوفاء بنذره، ولو كان غير منعقد لما أمر به.

٢ - ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتكفر (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه أمرها بالكفارة ولو كان نذرها غير منعقد لما أمرها بها.


(١) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر/ ٣٣١٢.
(٢) صحيح مسلم، كتاب النذر، باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة/١٦٤٤/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>