١ - أنه يحتمل أن ما يذكره وعد من المشهود عليه للمشهود له؛ لأنه يصح أن يصف الوعد بالوجوب، لحديث: (العدة دين) (١).
٢ - أنه يحتمل أن يكون المراد الإخبار بالعلم فيكون معنى (أشهد) أعلم، وليس المراد حقيقة الشهادة فلا يجوز نقلها على أنها شهادة.
الفرع الثالث: صيغة الاسترعاء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الصيغة.
٢ - التوجيه.
٣ - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان الصيغة:
لم يرد للاسترعاء صيغة معينة فتصح بكل ما يدل على طلب الشهادة على الشهادة من الألفاظ.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة الاسترعاء بكل لفظ يدل عليه من غير تعيين: أنه لم يرد له تحديد صيغة معينة، وما كان كذلك جاز بكل ما يدل عليه.
الأمر الثالث: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة لما يصح الاسترعاء به.
٢ - الأمثلة لما لا يصح الاسترعاء به.
الجانب الأول: الأمثلة لما يصح الاسترعاء به:
من أمثلة ما يصح الاسترعاء به ما يأتي:
(١) المعجم الصغير للطبراني، ١٥٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute