للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنه يحتمل أن ما يذكره وعد من المشهود عليه للمشهود له؛ لأنه يصح أن يصف الوعد بالوجوب، لحديث: (العدة دين) (١).

٢ - أنه يحتمل أن يكون المراد الإخبار بالعلم فيكون معنى (أشهد) أعلم، وليس المراد حقيقة الشهادة فلا يجوز نقلها على أنها شهادة.

الفرع الثالث: صيغة الاسترعاء:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الصيغة.

٢ - التوجيه.

٣ - الأمثلة.

الأمر الأول: بيان الصيغة:

لم يرد للاسترعاء صيغة معينة فتصح بكل ما يدل على طلب الشهادة على الشهادة من الألفاظ.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة الاسترعاء بكل لفظ يدل عليه من غير تعيين: أنه لم يرد له تحديد صيغة معينة، وما كان كذلك جاز بكل ما يدل عليه.

الأمر الثالث: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة لما يصح الاسترعاء به.

٢ - الأمثلة لما لا يصح الاسترعاء به.

الجانب الأول: الأمثلة لما يصح الاسترعاء به:

من أمثلة ما يصح الاسترعاء به ما يأتي:


(١) المعجم الصغير للطبراني، ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>