للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألف ريال أجرة.

الفقرة الثانية: الشهادة:

الكلام في هذه الفقرة كالكلام في الذي قبلها.

الجزئية الثانية: إذا لم يسمع الفرع الأصل يعزو الشهادة إلى سبب وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة

٢ - الشهادة.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة سماع الفرع للأصل يشهد من غير عزو إلى سبب ما يأتي:

١ - أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا.

٢ - أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن فلاناً أُقر لفلان بكذا.

الفقرة الثانية: الشهادة.

١ - حكم الشهادة.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: حكم الشهادة.

إذا سمع الفرع الأصل يشهد بشيء عند غير الحاكم، من غير استرعاء ولا عزو إلى سبب لم يجز أن يشهد بشهادته ولو فعل لم تقبل.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الشهادة على الشهادة إذا لم تكن عند الحاكم من غير عزو ولا استرعاء به ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>