المسألة الثانية: إذا كأنه النذر بدنيا:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الناذر قادرا.
٢ - إذا لم يكن الناذر قادرا.
الفرع الأول: إذا كان الناذر قادرا:
وفيه أمران هما:
١ - حكم القضاء.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: حكم القضاء:
إذا كان الناذر قادرا على القضاء لم يقض عنه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز قضاء النذر عن الناذر القادر حديث: (لا يصل أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد).
الفرع الثاني: إذا لم يكن الناذر قادرا:
١ - إذا كان الناذر حيا.
٢ - إذا كان الناذر ميتا.
الأمر الأول: إذا كان الناذر حيا:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - إذا كان النذر حجا أو عمرة.
٢ - إذا كان النذر صومًا.
٣ - إذا كان النذر صلاة.
الجانب الأول: إذا كان النذر حجا أو عمرة:
وفيه جزءان هما:
١ - القضاء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute