إذا أريد بالقسم بالأسماء التي لا تعد من أسماء الله القسم بالله فقد اختلف في انعقاده على قولين:
القول الأول: أنه ينعقد.
القول الثاني: أنه لا ينعقد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بانعقاد اليمين بالقسم بما لا يعد من أسماء الله: بأنه قسم بالله مقصود به الحلف فكان حلفا.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم انعقاد اليمين بالقسم بمالا يعد من أسماء الله: بأنه لو لم يقصد القسم بالله لم يكن يمينًا فكذلك إذا قصد به؛ لأن النية وحدها لا ينعقد بها اليمين فكذا مع غيرها.