للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان الأثر:

أثر الحنث في الأيمان تفادي الأيمان فيها.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على تأثير الاستثناء في الأيمان ما تقدم في الاستدلال لجوازه.

الفرع الثاني: ما يؤثر فيه الاستثناء:

وفيه أمران هما:

١ - بيانه.

٢ - أمثلته.

الأمر الأول: بيان ما يؤثر فيه الاستثناء:

يؤثر الاستثناء في الأيمان بكل يمين تلزم بها الكفارة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الأيمان التي تلزم بها الكفارة ما يأتي:

١ - والله لأتصدقن إن شاء الله.

٢ - أقسم بالله لأصدقن الوعد إن شاء الله.

٣ - أحلف برب الناس أن ما ذكرته لآت إن شاء الله.

٤ - والله لأحجن هذا العام إن شاء الله.

الفرع الثاني: ما لا يؤثر فيه الاستثناء:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيانه.

٢ - توجيهه.

٣ - أمثلته.

الأمر الأول: بيان ما لا يؤثر فيه الاستثناء:

الذي لا يؤثر فيه الاستثناء في اليمين العتاق والطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>