للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة: قصد التعليق بالاستثناء:

وفيه أربعة فروع هي:

١ - معنى قصد التعليق بالاستثناء.

٢ - المثال.

٣ - توجيه الاشتراط.

٤ - ما يخرج بالشرط.

الفرع الأول: معنى قصد التعليق:

قصد التعليق هو تقييد حصول المقسم عليه بتحقق ما علق عليه، ونفيه بنفيه.

الفرع الثاني المثال:

من أمثلة ذلك أن يقول: أقسم بالله لاتصدقن إن شاء الله، يريد إن أراد الله أن أتصدق تصدقت وإن لم يرد الله ذلك لم أتصدق.

الفرع الثالث: الاشتراط:

وجه اشتراط نية التعليق بالاستثناء: أنه إذا لم يرد به التعليق كان تحقيقا وتوكيدا فينعقد ويقع.

الفرع الرابع: ما يخرج بالشرط:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط إرادة التعليق بالاستثناء: إرادة التحقيق وهو توكيد القسم وتقوية العزم على فعل المقسم عليه.

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج التحقيق بإرادة التعليق: أن التقييد بالمشيئة إما تعليق أو تحقيق فإذا أريد به التعليق امتنع التحقيق لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>