وجه ترجيح القول بعدم وجوب الكفارة: أن موجب الكفارة: هو الحنث ولم يوجد؛ لأنه ترك المحلوف على فعله، أو فعل المحلوف على تركه، وهذا متعذر هنا لعدم ما يفعل أو يترك.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الحنث لم يوجد كلما تقدم في توجيه الترجيح.
الفقرة الثانية: اليمين على الماضي المتعمد فيها الكذب:
وفيها أربعة أشياء هي:
١ - اسم هذه اليمين.
٢ - مثالها.
٣ - حكمها.
٤ - الكفارة فيها.
الشيء الأول: الاسم:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الاسم.
٢ - توجيه التسمية.
النقطة الأولى: بيان الاسم:
اليمين على ماض مع تعمد الكذب تسمى اليمين الغموس.
النقطة الثانية: توجيه التسمية:
وجه تسمية اليمين على ماض مع تعمد الكذب بالغموس: أنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم تغمسه في النار.