للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب الكفارة: أن موجب الكفارة: هو الحنث ولم يوجد؛ لأنه ترك المحلوف على فعله، أو فعل المحلوف على تركه، وهذا متعذر هنا لعدم ما يفعل أو يترك.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الحنث لم يوجد كلما تقدم في توجيه الترجيح.

الفقرة الثانية: اليمين على الماضي المتعمد فيها الكذب:

وفيها أربعة أشياء هي:

١ - اسم هذه اليمين.

٢ - مثالها.

٣ - حكمها.

٤ - الكفارة فيها.

الشيء الأول: الاسم:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الاسم.

٢ - توجيه التسمية.

النقطة الأولى: بيان الاسم:

اليمين على ماض مع تعمد الكذب تسمى اليمين الغموس.

النقطة الثانية: توجيه التسمية:

وجه تسمية اليمين على ماض مع تعمد الكذب بالغموس: أنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم تغمسه في النار.

الشيء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة اليمين الغموس ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>