اختلف في وجوب الكفارة بالقسم على المستحيل على قولين:
القول الأول: أنها لا تجب.
القول الثاني: أنها تجب.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب الكفارة بالحلف على المستحيل بأن اليمين على المستحيل لا تنعقد؛ لأن اليمين المنعقدة هي التي يمكن الوفاء بها، واليمين على المستحيل لا يمكن الوفاء بها فلا تنعقد اليمين عليه، وإذا لم تنعقد اليمين لم يوجد الحنث فلا تجب الكفارة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الكفارة بالحلف على المستحيل: بأن المستحيل لا يمكن الوفاء به، وعدم الوفاء بالمحلوف عليه هو الحنث فتجب الكفارة به.