الأمر الثاني: إذا ظهر أثر المحلوف عليه في خليطه:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الأثر.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ظهور أثر المحلوف عليه في خليطه ما يأتي:
١ - الفلفل في الأكل فلو حلف لا يأكل فلفلا فأضافه إلى الطعام ثم أكله حنث لأنه سيجد أثره فيه.
٢ - الزنجبيل في الشاي، فلو حلف لا يشرب زنجبيلا فأضافه إلى الشاي ثم شربه حنث؛ لأنه سيجد أثره فيه.
٣ - الليمون في الطبيخ، فلو حلف لا يأكل الليمون فأضاف إلى الطبيخ ثم أكله حنث؛ لأنه سيجد أثره فيه (١).
الجانب الثاني: الأثر:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا ظهر أثر المحلوف عليه في خليطه حصل الحنث بتناوله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه حصول الحنث بتناول المحلوف عليه مع غيره إذا ظهر أثره في خليطه: أنه يصدق عليه تناول المحلوف عليه لوجود أثره.
(١) انظر: شرح التحفة، القاعدة الثانية والعشرون/ ٧٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute