للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر: (أطعم ستين مسكينا) (١).

ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآية.

٣ - أنه لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأمر بإخراج القيمة.

٤ - أنه لم يرد عن أحد من الصحابة إخراج القيمة أو الأمر بها.

٥ - أن قيمة العملة الشرائية تتغير بخلاف مقادير الطعام فإنها ثابتة لا تتغير وإخراج ما لا يتغير أولى من إخراج ما يتغير خروجا من سلبيات التقويم عند كل تكفير.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز إخراج القيمة: بأن المقصود سد حاجة المسكين، وذلك يحصل بإخراج القيمة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز إخراج القيمة في الكفارة ما يأتي:

١ - قوة أدلته وظهور دلالتها.

٢ - أن الأصل عدم الإجزاء فلا يقال به إلا بدليل.


(١) سنن أبي داود، باب ما جاء في المظاهر/٢٢١٣، ٢٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>