٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر:(أطعم ستين مسكينا)(١).
ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآية.
٣ - أنه لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأمر بإخراج القيمة.
٤ - أنه لم يرد عن أحد من الصحابة إخراج القيمة أو الأمر بها.
٥ - أن قيمة العملة الشرائية تتغير بخلاف مقادير الطعام فإنها ثابتة لا تتغير وإخراج ما لا يتغير أولى من إخراج ما يتغير خروجا من سلبيات التقويم عند كل تكفير.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز إخراج القيمة: بأن المقصود سد حاجة المسكين، وذلك يحصل بإخراج القيمة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز إخراج القيمة في الكفارة ما يأتي:
١ - قوة أدلته وظهور دلالتها.
٢ - أن الأصل عدم الإجزاء فلا يقال به إلا بدليل.
(١) سنن أبي داود، باب ما جاء في المظاهر/٢٢١٣، ٢٢١٤.