للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: وصف الرقبة من حيث الإيمان:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط الإيمان في كفارة اليمين على قولين:

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس بشرط.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط الإيمان في كفارة اليمين بما يأتي:

١ - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الجارية: (اعتقها فإنها مؤمنة) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه علل عتق الجارية بالإيمان، ولو لم يكن شرطا لما علل به.

٢ - القياس على كفارة القتل.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اشتراط الإيمان في كفارة اليمين بقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (٢).


(١) سنن أبي داود، باب في الرقبة المؤمنة/ ٣٢٨٢.
(٢) سورة المائدة، الآية: [٨٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>