للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان الحكم.

٢ - دليله.

٣ - توجيهه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الرشوة حرام بالإجماع، فلا تجوز بأي وجه من الوجوه، وهي حرام على الدافع والآخذ والواسطة بينهما.

الفرع الثاني: دليل تحريم الرشوة:

من أدلة تحريم الرشوة ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما (١).

٢ - قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (٢).

الفرع الثالث: التوجيه:

من وجوه تحريم الرشوة ما يأتي:

١ - إفساد الناس بحيث يتوصل بها إلى غير الحق، أو لا يتوصل إلى الحق إلا بها.

٢ - تغيير حكم الله؛ لأنها تحمل على الجور في الحكم وإعطاء الحق لغير المستحق.

٣ - حمل الناس على الظلم بأخذ الحق من المستحق وإعطائه لغير المستحق.

٤ - أكل أموال الناس بالباطل، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن المرتشي يأخذ ما لا حق له فيه، والراشي يأخذ بالرشوة ما لا حق له فيه.


(١) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب في كراهة الرشوة/ ٣٥٨٠.
(٢) سورة البقرة، الآية: [١٨٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>