للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - العتق عن الظهار والحنث في اليمين.

٢ - العتق عن الظهار والحنث في النذر.

٣ - العتق عن الظهار والوطء في نهار رمضان.

٤ - العتق عن الظهار والقتل.

٥ - العنق عن الحنث في اليمين والحنث في النذر.

٦ - العتق عن الحنث في اليمين والوطء في نهار رمضان.

٧ - العتق عن الحنث في اليمين والقتل.

٨ - العتق عن الحنث في النذر والوطء في نهار رمضان.

٩ - العتق عن الحنث في النذر والقتل.

١٠ - العتق عن الوطء في نهار رمضان والقتل.

الجزئية الثانية: صفة النية حال التعدد:

إذا تعددت الكفارات فصفة النية أن يحدد السبب الذي ستكون عنه الكفارة، من وطء أو ظهار أو غيرهما.

الجزء الثاني: إذا لم تتعدد الكفارات:

وفيها جزئيتان هما:

١ - أمثلة عدم التعدد.

٢ - صفة النية.

الجزئية الأولى: أمثلة عدم التعدد:

من أمثلة عدم تعدد الكفارات ما يأتي:

١ - أن تكون الكفارة عن ظهار.

٢ - أن تكون الكفارة عن وطء.

٣ - أن تكون الكفارة عن حنث في يمين.

٤ - أن تكون الكفارة عن حنث في نذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>