١ - العتق عن الظهار والحنث في اليمين.
٢ - العتق عن الظهار والحنث في النذر.
٣ - العتق عن الظهار والوطء في نهار رمضان.
٤ - العتق عن الظهار والقتل.
٥ - العنق عن الحنث في اليمين والحنث في النذر.
٦ - العتق عن الحنث في اليمين والوطء في نهار رمضان.
٧ - العتق عن الحنث في اليمين والقتل.
٨ - العتق عن الحنث في النذر والوطء في نهار رمضان.
٩ - العتق عن الحنث في النذر والقتل.
١٠ - العتق عن الوطء في نهار رمضان والقتل.
الجزئية الثانية: صفة النية حال التعدد:
إذا تعددت الكفارات فصفة النية أن يحدد السبب الذي ستكون عنه الكفارة، من وطء أو ظهار أو غيرهما.
الجزء الثاني: إذا لم تتعدد الكفارات:
وفيها جزئيتان هما:
١ - أمثلة عدم التعدد.
٢ - صفة النية.
الجزئية الأولى: أمثلة عدم التعدد:
من أمثلة عدم تعدد الكفارات ما يأتي:
١ - أن تكون الكفارة عن ظهار.
٢ - أن تكون الكفارة عن وطء.
٣ - أن تكون الكفارة عن حنث في يمين.
٤ - أن تكون الكفارة عن حنث في نذر.