للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن ينوي بالصيام كفارة الوطء.

٤ - أن ينوي بالصيام كفارة الحنث في اليمين.

٥ - أن ينوي بالصيام كفارة الحنث في النذر.

الجزء الثاني: نية الصيام:

وفيه جزئيتان هما:

١ - نية الابتداء.

٢ - النية لكل يوم.

الجزئية الأولى: نية الابتداء:

وفيها فقرتان هما:

١ - معناه.

٢ - حكمه.

الفقرة الأولى: معنى نية الابتداء:

نية الابتداء: هو نية الصيام عند الدخول فيه أول يوم.

الفقرة الثانية: حكمه:

وفيه شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

نية الابتداء بالصيام شرط لصحته، فلو اجتنب الشخص المفطرات من غير نية للصوم لم يكن صائما، ولو نوى الصوم من غير تحديد سبب الصوم كان نفلا مطلقا لا يجزئ من الواجبات.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط نية الابتداء في الصيام لصحته ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>