للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز تقديم الكفارة على الحنث بما يأتي:

١ - حديث: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وإئت الذي هو خير) (١).

٢ - حديث: (إني أن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) (٢).

ووجه الاستدلال بالحديثين أنه قدم التكفير على الحنث.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز تقديم الكفارة على الحنث بما يأتي:

أن تقديم الكفارة على الحنث كتقديمها على اليمين؛ لأن كل منهما تقديم للواجب على سببه.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.


(١) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) / ٦٦٢٢.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) / ٦٦٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>