للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأوّل: إذا أريد بتحريم الزوجة الظهار:

وفيه جزءان هما:

١ - ما يحمل عليه.

٢ - التوجيه.

الجزء الأوّل: ما يحمل عليه:

إذا أريد بتحريم الزوجة الظهار حمل عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار التحريم ظهارا إذا أريد به الظهار حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (١).

الجانب الثاني: إذا أريد بتحريم الزوجة الطلاق:

وفيه جزءان هما:

١ - ما يحمل عليه.

٢ - التوجيه.

الجزء الأوّل: ما يحمل عليه:

إذا أريد بتحريم الزوجة الطلاق حمل عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه حمل تحريم الزوجة على الطلاق إذا أريد به الطلاق ما يأتي:

١ - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (٢).

٢ - أن اللفظ يحتمله وقد نوى به فيصح حمله عليه.

الجانب الثالث: إذا أريد بتحريم الزوجة اليمين:

وفيه جزءان هما:


(١) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي/ ١.
(٢) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي /١.

<<  <  ج: ص:  >  >>