للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله سمى التحريم يمينا وفرض له تحلة وهي الكفارة فدلّ على أنَّه يمين واليمين لا تحرم.

٢ - ما روي عن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - أن التحريم يمين (٢).

ووجه الاستدلال به: أنهم اعتبروا التحريم يمينا واليمين لا تحرم.

٣ - أنَّه يجوز فعل المحرم قبل التكفير، ولو كان التحريم يقتضي الحرمة لم يجز كالظهار.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول باقتضاء التحريم للحرمة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (٣).

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله سمى الامتناع تحريما بقوله: {لِمَ تُحَرِّمُ} ولو لم يقتض الحرمة لما سماه بذلك.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) سورة التحريم، الآية: [١ - ٢].
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الخلع والطلاق / ٧/ ٣٥٠.
(٣) سورة التحريم، الآية: [١].

<<  <  ج: ص:  >  >>