للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - المراد بالتعيين.

٢ - الأمثلة.

٣ - اعتبار التعيين.

المسألة الأولى: بيان المراد بالتعيين:

المراد بالتعيين: الحلف على شيء محدد بعينه وذاته دون غيره.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة تعيين المحلوف عليه ما يأتي:

١ - والله ما ألبس هذا الثوب.

٢ - والله ما آكل لحم هذا الجدي.

٣ - والله ما أكلم هذا الصبي.

٤ - والله ما أكلم عبد زيد هذا.

المسألة الثالثة: اعتبار التعيين:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - الاعتبار.

٢ - حالة الاعتبار.

٣ - ثمرة الاعتبار.

الفرع الأول: الاعتبار:

وفيه أمران هما:

١ - الاعتبار.

٢ - التوجيه.

الأمر الأوّل: الاعتبار:

إذا عين المحلوف عليه ولم يوجد نية ولا سبب تعين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تعين المحلوف عليه إذا عين ولم يوجد نية ولا سبب ما يأتي:

١ - أنَّه لا وسيلة غيره إلى تحديد المحلوف عليه فيتعين.

٢ - أنَّه لا معارض له من نية ولا سبب فوجب حمل القسم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>