١ - المراد بالتعيين.
٢ - الأمثلة.
٣ - اعتبار التعيين.
المسألة الأولى: بيان المراد بالتعيين:
المراد بالتعيين: الحلف على شيء محدد بعينه وذاته دون غيره.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة تعيين المحلوف عليه ما يأتي:
١ - والله ما ألبس هذا الثوب.
٢ - والله ما آكل لحم هذا الجدي.
٣ - والله ما أكلم هذا الصبي.
٤ - والله ما أكلم عبد زيد هذا.
المسألة الثالثة: اعتبار التعيين:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - الاعتبار.
٢ - حالة الاعتبار.
٣ - ثمرة الاعتبار.
الفرع الأول: الاعتبار:
وفيه أمران هما:
٢ - التوجيه.
الأمر الأوّل: الاعتبار:
إذا عين المحلوف عليه ولم يوجد نية ولا سبب تعين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تعين المحلوف عليه إذا عين ولم يوجد نية ولا سبب ما يأتي:
١ - أنَّه لا وسيلة غيره إلى تحديد المحلوف عليه فيتعين.
٢ - أنَّه لا معارض له من نية ولا سبب فوجب حمل القسم عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute