٣ - ما يتناوله اللفظ عند الإطلاق.
المسألة الأولى: أنواع الاسم:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الأنواع.
٢ - تعريف كل منها.
الفرع الأول: بيان الأنواع:
الاسم ثلاثة أنواع هي:
١ - الاسم الشرعي.
٢ - الاسم اللغوي.
٣ - الاسم العرفي.
الفرع الثاني: التعريف:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - تعريف الاسم الشرعي.
٢ - نعريف الاسم اللغوي.
٣ - تعريف الاسم العرفي.
الأمر الأوّل: تعريف الاسم الشرعي:
وفيه جانبان هما:
١ - التعريف.
٢ - الأمثلة.
الجانب الأوّل: التعريف:
الاسم الشرعي: هو اللفظ المستعمل شرعًا في غير ما وضع له لغة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من الأسماء الشرعية ما يأتي:
١ - الصلاة: للأقوال والأفعال المعروفة.
٢ - الزكاة: للجزء المالي المعروف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute