الجزئية الثانية: توجيه تقديم المعنى العرفي:
وجه تقديم المعنى العرفي: أن اللفظ اشتهر وشاع عند الناس استعماله في المعنى العرفي وأصبح الكثير لا يعرف غيره فصار علمًا على العرفي فيحمل اللفظ عند الإطلاق عليه.
الجانب الثاني: ما يستثنى:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر، أو الحر، حنث بصورة العقد.
الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:
١ - بيان المراد بالاستثناء.
٢ - أمثلة المستثنى.
٣ - توجيه الاستثناء.
٤ - الحنث بصورة المستثنى.
الجزء الأوّل: بيان المراد بالاستثناء:
المراد بالاستثناء: منع حمل اللفظ على المعنى الشرعي.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يمنع حمل اللفظ على المعنى الشرعي ما يأتي:
١ - الحلف على بيع الخمر.
٢ - الحلف على بيع الخنزير.
٣ - الحلف على نكاح الأمة من القادر على نكاح الحرة.
٤ - حلف المسلم على نكاح الكافرة غير الكتابية.
٥ - الحلف على بيع الميتة.
الجزء الثالث: توجيه الاستثناء:
وجه منع حمل اللفظ المقيد بما يمنع الصحة على المعنى الشرعي: أن المعنى الشرعي خاص بالصحيح، والمقيد بما يمنع الصحة لا يوجد فيه صحيح.