للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: توجيه تقديم المعنى العرفي:

وجه تقديم المعنى العرفي: أن اللفظ اشتهر وشاع عند الناس استعماله في المعنى العرفي وأصبح الكثير لا يعرف غيره فصار علمًا على العرفي فيحمل اللفظ عند الإطلاق عليه.

الجانب الثاني: ما يستثنى:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر، أو الحر، حنث بصورة العقد.

الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:

١ - بيان المراد بالاستثناء.

٢ - أمثلة المستثنى.

٣ - توجيه الاستثناء.

٤ - الحنث بصورة المستثنى.

الجزء الأوّل: بيان المراد بالاستثناء:

المراد بالاستثناء: منع حمل اللفظ على المعنى الشرعي.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يمنع حمل اللفظ على المعنى الشرعي ما يأتي:

١ - الحلف على بيع الخمر.

٢ - الحلف على بيع الخنزير.

٣ - الحلف على نكاح الأمة من القادر على نكاح الحرة.

٤ - حلف المسلم على نكاح الكافرة غير الكتابية.

٥ - الحلف على بيع الميتة.

الجزء الثالث: توجيه الاستثناء:

وجه منع حمل اللفظ المقيد بما يمنع الصحة على المعنى الشرعي: أن المعنى الشرعي خاص بالصحيح، والمقيد بما يمنع الصحة لا يوجد فيه صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>