وجه ترجيح القول بالحنث: أن المحلوف عليه وجد؛ لأنَّ العقد يصدق عليه فيحصل الحنث به.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اللفظ مقيد بما يمنع الصحة فلا يصح حمله على الصحيح وليس مطلقا حتى يمكن حمله عليه.
المسألة الثالثة: ما يتناوله اللفظ عند الإطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا، أو كبدا، ونحوه لم يحنث، وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض، والتمر، والملح، والزيتون ونحوه، وكل ما يصطبغ به، ولا يلبس شيئًا فلبس ثوبا، أو درعا، أو جوشنا أو نعلا حنث، وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - ما يتناوله اللفظ.
٢ - ما لا يتناوله اللفظ.
الفرع الأوّل: ما يتناوله اللفظ:
وفيه أمران هما:
١ - ضابط ما يتناوله اللفظ.
٢ - أمثلته.
الأمر الأوّل: ضابط ما يتناوله اللفظ:
إذا أطلق اللفظ تناول كل ما يدخل في مسماه. سواء كان شرعيا، أم عرفيا، أم لغويا.