للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج إلزام الشخص لغيره ممن يصح منه النذر: أن إلزام الغير بالتبرع إكراه، والنذر بالإكراه لا يصح كما تقدم.

الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (بالقول):

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (بالقول) النذر بالنية.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة النذر بالنية ما يأتي:

١ - أن ينوي الشخص أن ينذر شيئًا من ماله ولا يتلفظ به فهذا لا يعد نذرا ولا يلزم.

٢ - أن ينوي أحد التجار إنشاء مدرسة خيرية ولا يتلفظ بهذه النية، فهذا لا يعتبر نذرا ولا يلزم.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه خروج النذر بالنية من النذر الصحيح بكلمة (بالقول): أن النية عمل قلبي لا يطلع عليه فلا ترتب عليه الأحكام.

الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (ممكنا):

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>