للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه عدم صحة نذر الإنسان لما لا يملكه ما يأتي:

١ - حديث: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك) (١).

٢ - أن النذر إخراج للمنذور من الملك، وإخراج ملك الغير بغير إذنه لا يجوز؛ لأنه إتلاف له، وإتلاف أموال الناس بغير إذنهم لا يجوز.

الفرع الثامن: ما يخرج بكلمة (غير واجب بأصل الشرع):

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

٣ - توجيه الخروج.

الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (غير واجب بأصل الشرع): الواجب بأصل الشرع.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة نذر الواجب بأصل الشرع ما يأتي:

١ - نذر صوم رمضان.

٢ - نذر صلاة الفجر.

٣ - نذر إخراج الزكاة.

الأمر الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج نذر الواجب: أنَّه تحصيل حاصل؛ لأنَّ فعله واجب بأصل الشرع قبل النذر، فلم يأت النذر بجديد.


(١) سنن الترمذي، كتاب الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح/ ١١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>