للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله اثنى فيها على الموفين بنذورهم، ولو كان غير مباح لما أثنى عليهم.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) (٢).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر: (أوف بنذرك) (٣).

ووجه الاستدلال بالحديثين: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوفاء بالنذر، ولو كان محرما لما أمر به.

الأمر الثاني: توجيه الكراهة:

وجه كراهة النذر ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النذر وقال: (إنه لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل) (٤).

٢ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله، ولم يفعله أحد من أصحابه في الإِسلام.

المسألة الثانية: من يصح منه النذر:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - من يصح منه النذر.

٢ - من لا يصح منه النذر.


(١) سورة الإنسان، الآية: [٧].
(٢) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك/ ٦٧٠٠.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الأيمان والنذور، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا/ ١٦٣٩.
(٤) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا/ ٦٦٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>